.................................................................................................
__________________
ودعوى كونها في مقام بيان الحكم التكليفي ـ وأنّه لا يجوز التصرّف فيه بدون إذنه ، بقرينة السياق المستفاد من الجمل السابقة ، كقوله : «سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية» إذ لا ريب في ظهورها في الحكم التكليفيّ ـ غير مسموعة ، لأنّه خلاف إطلاق الحرمة ، فاحترام المؤمن وشرفه يقتضي حرمة التصرّف في ماله بدون إذنه ، وضمانه أيضا لو أتلفه متلف بغير إذنه الرافع للضمان.
وأمّا قاعدة الإتلاف فهي منوطة أيضا بصدق المال على المنافع ، وإلّا فلا إشكال فيها من حيثيّة أخرى.
والإتلاف وإن كان إعدام الموجود ، إلّا أنّ التّفويت الّذي هو إبداء المانع عن الوجود يستفاد من النصوص الّتي هي مدرك قاعدة الإتلاف أيضا.
فالاتلاف أعمّ من إعدام الموجود ومن المنع عن الوجود.
وقد يستشكل في جريان القاعدة في المنافع المستوفاة فضلا عن غير المستوفاة بما في حاشية سيّدنا الأستاذ قدسسره من : أنّ المستفاد من أدلّة القاعدة خصوص الإضرار بالعين بالجناية على ذاتها أو صفاتها ، فلا تشمل المنافع الّتي هي اعتبار محض ، فالتمسك بقاعدة الإتلاف لضمان المنافع مطلقا مشكل (١).
لكن يمكن أن يقال : إنّ المراد بالنقص هو العرفي الصادق على المنافع التي هي اعتبار محض ، فتفويت المنافع بلا عوض جناية عرفا على المنفعة التي هي صفة العين.
وأمّا قاعدة الضرر فلا إشكال في التمسّك بها أيضا ، بعد صدق النقص على فوت المنافع تحت يد قابض العين. والاشكال عليها بما قيل من : «أنّها ناظرة إلى الأحكام الشرعيّة التي ينشأ منها الضرر ، وعدم الضمان ليس حكما شرعيّا ، فلا تجري القاعدة فيه» مندفع بما عرفت من : أنّ عدم الضمان كسائر الأعدام بعد تشريع الأحكام أيضا حكم شرعيّ يحكم عليه القواعد الثانويّة كقاعدتي الضرر والحرج ، فإنّ تفويت المنافع على
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ١٣٦.