.................................................................................................
__________________
بعدم ضمان حابس الحرّ ، إذ لا ضمان لنفس العين التي استولى عليها ذاتا ـ وهي الحرّ ـ حتى يصح نسبته عرضا إلى منفعته وهي عمله.
وإن أراد أنّ نفس ضمان العين بدليله الخاصّ مستلزم لضمان منافعه من دون سبب آخر بالإضافة إلى منافعها ، فيرد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره (١) من أنّه يشبه الجزاف ، إذ معناه أنّ ضمان شيء بموجبه سبب لضمان شيء آخر ، فنفس الضمان يكون من أسباب الضمان. مع أنّه لا شبهة في ضمان المنافع المستوفاة بدون ضمان العين ، كما إذا اشترى عينا مسلوبة المنفعة مدّة ، فاستوفى منافعها في تلك المدة ، فإنّ المنافع مضمونة والعين غير مضمونة حتى يكون ضمانها بضمان العين. وكما إذا استوفى عمل الحرّ ، فإنّ الحرّ غير مضمون ، مع أنّ عمله المستوفي مضمون إلى غير ذلك.
نعم لا مانع من أن يكون الحديث دليلا على قاعدة التبعيّة ، يعني : أنّ ضمان العين في موارده يوجب ضمان ما يعدّ من توابعها من باب التبعيّة ، كتمليك العين الموجب لتمليك منافعها تبعا ، لكون البيع تمليك العين لا المنفعة ، فإنّ التبعيّة جارية في كثير من الموارد كالطهارة والنجاسة والإسلام والكفر وغير ذلك.
ولا يرد عليه : أنّ لازمه أن يكون ضمان شيء بسببه سببا لضمان شيء آخر. وجه عدم الورود : أنّ ذلك الشيء إن كان من توابع العين المضمونة فلا مانع من ضمانه تبعا. وإن لم يكن من توابعها لم يلزم ذلك أصلا ، للاختصاص بالتوابع ، لا كل شيء ولو كان أجنبيا عن مورد اليد. فلا يلزم أن يكون سبب ضمان الدار مثلا موجبا لضمان العبد.
ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره قدسسره من النقض باستيفاء منافع العين المسلوبة المنفعة واستيفاء عمل الحرّ ، فإنّ اليد تدلّ على عقد إيجابيّ ، وهو أنّ العين إذا صارت مضمونة صارت منافعها مضمونة أيضا. ولا تدلّ على عقد سلبي وهو عدم ضمان المنافع إذا لم تكن العين مضمونة.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٨٨.