.................................................................................................
__________________
وأمّا القول بعدم الضمان مطلقا وهو المنسوب إلى فخر المحقّقين قدسسره فقد عرفت وجهه من عبارته التي نقلناها عنه في التوضيح ، وضعفه.
وأمّا القول بالضمان في صورة جهل البائع بالفساد ، وعدمه في صورة علمه به فقد تعرّضنا لوجهه بقولنا : «وجه الاشكال أنّ المالك مع علمه بالفساد .. إلخ».
وأمّا التوقّف في صورة علم البائع بالفساد فوجهه ما تقدّم في التوضيح من تسليط البائع.
لكن فيه : أنّه لو تمّ اقتضى عدم الضمان لا التوقّف فيه.
وأمّا التوقّف مطلقا فوجهه تضارب الأدلة.
أقول : لعلّ الأقرب التفصيل ، بأن يقال : إنّ المشتري مع علمه بالفساد يضمن ، لقاعدة الإتلاف ، حيث إنّ عدم انتفاع المالك بماله مستند إلى قبض المشتري العالم بعدم استحقاقه للقبض الموجب لكون يده عادية ، فلو لم يقبضه كان البائع قادرا على الانتفاع بماله ، فالمشتري غاصب فوّت المنافع على المالك ، فيضمن. ومع جهله بالفساد لا يضمن ، لأنّ فوت المنافع لا يستند إلى المشتري ، بل إلى البائع الدافع للمبيع إليه ، لبنائهما على صحّة العقد ، فلا يعدّ يد المشتري عادية. نعم إذا علم بالفساد وتساهل في دفع المبيع إلى البائع ضمن جميع المنافع من المستوفاة وغيرها.
وبالجملة : فصدق اليد العادية على يد المشتري مع جهله بالفساد ، وكون قبضه مبنيّا على زعم صحّة العقد الموجب لعدم التزامه بردّ المبيع إلى المالك العالم بالفساد محلّ تأمّل بل منع.
نعم إذا نهض دليل على «أنّ كلّ من وقع تحت يده مال الغير ضامن له إلّا ما خرج بدليل» كان لضمان المنافع من المستوفاة وغيرها وجه. وعليه فلا يحكم بضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء إلّا مع علم المشتري بالفساد ، بحيث يستند فواتها إلى فعله وإلّا فلا دليل على الضمان أصلا.