.................................................................................................
__________________
أمّا اليد فلعدم صدقها على المنافع غير المستوفاة أوّلا ، ولعدم كونها عادية على تقدير صدقها عليها ثانيا. إذ الظاهر أنّ المراد بالعادية ـ بناء على تعنون اليد بها ـ ما لا يحكم شرعا ولو ظاهرا بعدم العداونيّة كالمقبوض بالعقد الفاسد ، فإنّ يد القابض قبل علمه بفساد العقد ليست عادية ، للحكم بصحّة العقد ظاهرا بمقتضى أصالة الصحة ، فلا تكون يده عادية ، بل حقّة في ظاهر الشرع.
إلّا أن يقال : إنّ اليد وإن لم تشمل يد القابض حدوثا ، لكنّها بعمومها الأزماني تشملها بعد علمه بالفساد بقاء.
وأمّا ضمانها على القول به في الغصب فلصدق الإتلاف والتفويت عليها ، وكون حبس العين الذي هو فعل الغاصب سببا لفواتها على المالك كما لا يخفى.
وأمّا قاعدة الاحترام فهي غير جارية ، للتعارض ، لأنّ احترام مال مؤمن لا يقتضي سلب احترام مال مؤمن آخر بلا وجه. ولا يكون الإضرار بمؤمن آخر من مقتضيات احترام مال مؤمن غيره ، ضرورة أنّ المشتري لم يهتك حرمة مال البائع ، بل قبضه بعنوان مال نفسه.
نعم مع العلم بالفساد وحبسه يصدق الهتك.
وأمّا قاعدة الضرر فهي معارضة بمثلها في طرف المشتري ، إذ المفروض أنّ أخذ بدل المنافع الفائتة من المشتري ضرر عليه ونقصان في ماله ، إذ لم يعد إليه نفع.
وأمّا قاعدة الاستيفاء فلا موضوع لها ، إذ المفروض عدم استيفائها.
وأمّا أصالة الضمان فموردها الشكّ في تحقّق موضوعها ، وهو الاستيلاء على مال الغير بدون رضا مالكه ، فيقال : إنّ الاستيلاء محرز وجدانا ، وعدم الرضا تعبّدا للاستصحاب ، فيتمّ موضوع الضمان ، كسائر الموضوعات المركّبة المحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها الآخر بالتعبّد.
وليس المقام كذلك ، لأنّ الشكّ في ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء ليس ناشئا