وتعيّن (١) القيمة كذلك (٢) ، فلا متيقّن (٣) في البين. ولا يمكن (٤) البراءة اليقينيّة عند التّشاحّ (٥) ، فهو (٦) من باب تخيير المجتهد في الفتوى.
______________________________________________________
(١) معطوف على «تعيّن المثل» يعني : أنّ منشأ كون المقام من موارد الدوران بين المحذورين هو تعيّن أحد الأمرين واقعا ، والمفروض عدم طريق إلى إحرازه.
(٢) يعني : بحيث لا يكون للمالك مطالبة المثل ، ولا للضامن الامتناع عن بذل القيمة.
(٣) إذ ليس المثليّ والقيميّ من قبيل الأقلّ والأكثر حتى يكون الأقل هو المتيقن ، بل هما متباينان ، فلا تجري البراءة في المثليّة.
(٤) لكونهما متباينين. وعدم الاحتياط في الماليّات ، فالمضمون له لا يستحقّ واقعا إلّا أحدهما.
(٥) بأن لا يأذن الضامن إلّا بقبض ما عليه واقعا ، ولا يرضى المالك أيضا إلّا بما له واقعا ، والمفروض جهلهما بالواقع ، فلا يمكن تحصيل اليقين بالبراءة.
(٦) حيث إنّ الضامن يدور أمر أدائه بين المحذورين ، إجزاء المثل بخصوصه ، والقيمة كذلك ، لعدم القدر المتيقّن الذي تحصل به البراءة ، فيتخيّر الضامن حينئذ. نظير تخيير المجتهد في الفتوى بما يختاره من المحذورين اللذين دار أمره بينهما ، كما إذا قام عنده خبران متعارضان أحدهما يأمر بفعل والآخر ينهى عنه ، فإن كان الخبر الآمر صادرا واقعا وجبت الفتوى بمضمونه ولم تجز الفتوى بالحرمة. وإن كان الخبر الناهي صادرا وجبت الفتوى بالحرمة وحرمت الفتوى بالوجوب.
وحيث إنّ المفروض تردّد الصادر واقعا بين الخبرين فقد تردّد الأمر عنده بين الوجوب والحرمة ، فلا محالة يفتي بمضمون أحدهما ، هذا.