ـ بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال (١) ، والإجماع (٢) على عدم تخيير المالك ـ بالتخيير (٣) في الأداء ، من جهة دوران الأمر بين المحذورين (*) أعني (٤) : تعيّن المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ، ولا للضامن الامتناع (٥) ،
______________________________________________________
طبق أحد القولين ، هذا.
(١) هذا إشارة إلى المقدّمة الأولى. وعدم ترجيح بعض الأقوال مبنيّ على الغضّ عمّا جعله أقوى من تخيير المالك.
(٢) بالجرّ معطوف على «عدم» يعني : وبعد الإجماع على عدم تخيير المالك. وهذا إشارة إلى المقدّمة الثانية.
(٣) متعلق ب «يقال» يعني : يقال بالتخيير العقليّ.
(٤) هذا بيان المحذورين. فإن كان المضمون خصوص المثل وجب على الضامن بذله ، ولم يجز للمالك الامتناع عن قبوله. وإن كان المضمون خصوص القيمة وجب على الضامن أداؤها ولم يجز للمالك مطالبة المثل. وحيث إنّ الواقع مجهول لم يمكن تحصيل العلم ببراءة الذمّة ، فيحكم العقل بالتخيير بين أداء المثل والقيمة.
(٥) أي : الامتناع عن بذل المثل.
__________________
(*) فيه : أنّ المقام أجنبيّ عن الدوران بين المحذورين اللذين يحكم فيه العقل بالتخيير ، وذلك لأنّه إنّما يكون في أمرين لا يمكن فعلهما ولا تركهما ، كدوران الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، أو وجوب شيء ووجوب ضده ، في الضدّين اللّذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون. وليس المقام كذلك ، لإمكان تحصيل اليقين بالبراءة بدفع المثل والقيمة إلى المالك ، ليأخذ المالك ما شاء منهما ، وإن لم يخرجا عن ملكه بمجرّد الدفع. ومع إمكان تحصيل اليقين بالبراءة بهذا النحو لا تصل النوبة إلى القرعة.