في المغصوبات (١) والأمانات المفرّط فيها (٢)
______________________________________________________
نعم لو شكّ العرف فالمرجع الأصل المتقدّم.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاقات هو الترتيب ، بمعنى أنّ اللازم أوّلا هو المثل ، وبعد إعوازه قيمة التالف. بخلاف مقتضى الأصل ، فإنّه التخيير ، لا الترتيب. ويدلّ على هذا الترتيب ما سيأتي من قوله : «وقد استدلّ في المبسوط .. إلخ» على التقريب الآتي.
(١) كالنبوي : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) بناء على اختصاص الأخذ بالقهر كما قيل ، فيختصّ الحديث بباب الغصب. وكمرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليهالسلام : «لأنّ الغصب كلّه مردود» (٢) بناء على عدم اختصاصه بحال بقاء العين المغصوبة ، وشموله لردّها ببدلها.
(٢) فمنها : ما ورد في ضمان الأجير ، كمعتبرة زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل كان له غلام ، فاستأجره منه صانع أو غيره.
قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون» (٣) حيث دلّ على ضمان مولى الأجير الذي ضيّع مال المستأجر ، مع أنّ الأجير أمين. ولم يفصّل عليهالسلام في أنّ المضمون مثليّ أو قيميّ ، وإطلاق الضمان منزّل على المتعارف.
ومنها : ما ورد في ضمان الدابّة ، كمعتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره ، فنفقت ، ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء» (٤) حيث إنّ الدابّة أمانة بيد المستأجر فرّط فيها بمخالفته للشرط ، فضمنها ، ولم يذكر عليهالسلام أنّ
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٠٩ ، الباب ١ من أبواب الغصب ، الحديث ٣.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥١ ، الباب ١١ من أبواب الإجارة ، الحديث ٢.
(٤) المصدر ، ص ٢٥٦ ، الباب ١٦ من أبواب الإجارة ، الحديث ١ ، ونحوه الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ ، من الباب ١٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨.