.................................................................................................
______________________________________________________
ضمانها بالمثل أو بالقيمة.
ومنها : ما ورد في ضمان الصنّاع ، كمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سئل عن القصّار يفسد ، فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» (١). ولم يبيّن عليهالسلام المضمون به ، مع أنّ ما يعطى الأجير لإصلاحه قد يكون مثليّا وقد يكون قيميّا.
ومنها : ما ورد في ضمان الوصيّ المفرّط في المال الموصى به ، كمعتبرة محمّد بن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن .. إلى أن قال : وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان» (٢).
ولا تبعد دعوى قوّة الإطلاق في هذه الرواية ، لأعمّيّة المال الزكويّ والموصى به ممّا هو مثليّ في مصطلح الفقهاء ، وقيميّ عندهم ، فيحمل الضمان على المتعارف عند العقلاء.
ومنها : ما ورد في ضمان الملتقط ، كخبر الحسين بن يزيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ، قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الضالّة يجدها الرّجل فينوي أن يأخذ لها جعلا ، فتنفق ، قال : هو ضامن. فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه» (٣).
ومنها : ما ورد في ضمان الودعيّ مع التفريط ، كخبر محمّد بن الحسن ، قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧١ ، الباب ٢٩ من أبواب الإجارة ، الحديث ١ ، وبمضمونه أكثر أخبار الباب ، وهي أزيد من عشرين حديثا.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤١٧ ، الباب ٤٦ من أبواب الوصايا ، الحديث ١ ، ونحوه سائر أحاديث هذا الباب والباب ٣٧.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، الباب ١٩ من أبواب اللقطة ، الحديث ١.