وغير ذلك (١) هو (٢) الضمان بالمثل ، لأنّه (٣) أقرب إلى التالف من حيث الماليّة والصفات ، ثمّ بعده (٤) قيمة التالف من النقدين وشبههما (٥) ، لأنّهما أقرب من
______________________________________________________
«كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل وديعة ، وأمره أن يضعها في منزله [أو لم يأمره] فوضعها في منزل جاره ، فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليهالسلام : هو ضامن لها إن شاء الله» (١).
ومنها : غير ذلك من النصوص المتفرقة في أبواب الرهن وغيرها التي ورد فيها كلمة «الضمان» ولم يعيّن المضمون به. ولو كان ضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة كان إهمال هذه الجهة ـ مع كون السائل في مقام استعلام وظيفته الفعليّة ـ تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة واضحة فيه.
(١) أي : غير المغصوب وغير الأمانة المفرّط فيها ، ومثال هذا الغير هو عارية الذهب والفضة أو العارية المشروط فيها الضمان ، فإنّ المستعير ضامن إن لم يكن مفرّطا ، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلّا الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشرط فيها ضمانا» (٢). والتقريب كما تقدّم آنفا.
(٢) خبر قوله : «ان القاعدة المستفادة».
(٣) يعني : لأنّ المثل العرفيّ أقرب إلى التالف من قيمته. ووجه الأقربيّة واضح.
(٤) أي : بعد الضمان بالمثل ، والمراد بالبعديّة هو الرّتبيّة ، أي : تأخّر جواز دفع القيمة عن تعذّر المماثل العرفيّ.
(٥) مما يجعل ثمنا في المعاملات بمنزلة النقدين كالفلوس الرائجة المصوغة من غير النقدين ـ كالنحاس والرصاص والقرطاس وغيرها ـ ممّا يعامل معها في الأسواق معاملة النقدين.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٢٩ ، الباب ٥ من أبواب الوديعة ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٩ ، الباب ٣ من أبواب العارية ، الحديث ١.