وللتحرير في باب القرض (١) ، وعن محكيّ المسالك (٢)
______________________________________________________
يوم الإعواز» (١). خلافا لما اختاره في كتاب الغصب بقوله : «فإن أعوز المثل فله قيمته يوم إقباضها» (٢).
(١) قال السيّد العامليّ في إعواز المثل إذا كانت العين المقترضة مثليّة : «وقيل وقت التعذّر ، وهو خيرة التحرير ، ونسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس في موضع من كتابه فيما إذا تعذّرت الدراهم ، وهو خيرة الكتاب ـ يعني القواعد ـ في ذلك كما يأتي ، ويظهر من الإيضاح أيضا ، لأنّه وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة» (٣).
(٢) يعني : في بعض مواضع المسالك ، وهو ما أفاده في شروط العوضين ـ في عدم انعقاد البيع بحكم أحدهما ـ بقوله : «ولا يخفى أنّ هذا كلّه في القيميّ. أمّا المثليّ فيضمن بمثله ، فإن تعذّر فبقيمته يوم الإعواز على الأقوى» (٤).
لكن الشهيد الثاني قدسسره قوّى في باب القرض ضمان قيمة يوم المطالبة (٥) وفي باب الغصب قال : إنّ الأظهر عند الأصحاب قيمة يوم الإقباض ، فراجع.
وعليه كان المناسب التنبيه على أنّ قيمة يوم الإعواز ليست نظره بقول مطلق ، بل هي مختاره في خصوص كتاب البيع ، والعهدة على الحاكي الذي لم أظفر به ، ولم أجده في مفتاح الكرامة ، بل عدّ السيد الشهيد الثاني في المسالك من القائلين باعتبار قيمة يوم المطالبة ، كما تقدّمت عبارته (في ص ٣٨١).
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٢٨٥.
(٢) المصدر ، ص ٤٩٠.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ٤٨.
(٤) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٤.
(٥) المصدر ، ص ٤٤٧.