وعن جامع المقاصد : «الرجوع فيه (١) إلى العرف».
ويمكن أن يقال (٢) : إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس (٣) وتسليطهم (٤) على أموالهم ـ أعيانا (٥) كانت أم في الذّمّة ـ
______________________________________________________
(١) قال قدسسره : «واعلم أنّ المراد من تعذّر المثل أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه. كذا ذكر في التذكرة. ولم يحدّ ما حواليه. والظاهر أنّ المرجع فيها إلى العرف» (١).
وعلى هذا التحديد لا يعتبر التعذّر والتعسّر في تحصيل المثل.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة القواعد المتقدمة هو كون المرجع في تحديد حوالي البلد العرف ، لا في تحديد الإعواز ـ كما هو ظاهر المتن ـ فالصواب تأنيث ضمير «فيه».
(٢) غرضه قدسسره تضييق دائرة الإعواز ، وأنّ مقتضى عموم وجوب ردّ الأموال إلى مالكيها هو وجوب ردّها مع وجودها ولو في بلاد نائية ، وكان في تحصيلها مئونة كثيرة ، فدائرة الإعواز حينئذ تكون أضيق ممّا ذكره المحقّق الكركي قدسسره.
(٣) كقوله عليهالسلام : «المغصوب مردود» (٢) بناء على شموله لردّ المثل أو القيمة ، وعدم اختصاصه بردّ نفس المغصوب.
(٤) كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٣).
(٥) خبر مقدّم ل «كانت» والجملة مبيّنة ل «أموالهم» يعني : لا فرق في سلطنة الملّاك على أموالهم بين كونها أعيانا خارجيّة كالدينار ، والكتاب والدار ونحوها ، أم أعيانا كلّيّة في ذمّة الآخرين ، فإنّها أموال أيضا ، بشهادة جواز بيعها وشرائها كما تقدّم في أوّل بحث البيع. ولو لا هذا التعميم لم يمكن التمسّك بحديث السلطنة
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٠٩ ، الباب ١ من كتاب الغصب ، الحديث ٣.
(٣) عوالي اللئالي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ و ٤٥٧.