وجوب (١) تحصيل المثل كما كان يجب ردّ العين أين ما كانت ، ولو كانت في تحصيله مئونة كثيرة (٢) ، ولذا (٣) كان يجب تحصيل المثل بأيّ ثمن كان. وليس (٤) هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة.
نعم لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما (٥) عن جامع المقاصد.
______________________________________________________
لإثبات جواز مطالبة المالك من الضامن بدل ماله التالف أو المتلف ، لوضوح عدم كون ما في الذّمّة عينا خارجيّة حتى يتسلّط المالك عليها.
(١) خبر قوله : «إنّ مقتضى» يعني : أنّ مقتضى عموم الأدلّة وجوب تحصيل المثل على الضامن ، كما يجب عليه ردّ العين أينما كانت.
(٢) كما تقدّم تفصيله في الأمر الخامس.
(٣) أي : ولأجل اقتضاء الأدلّة العامّة وجوب تحصيل المثل كان تحصيله واجبا بأيّ ثمن كان.
(٤) غرضه الإيراد على ما أفاده العلّامة قدسسره في التذكرة من إناطة وجوب أداء المثل على الضامن بتيسّره في البلد وحواليه. ومحصّل الإيراد : أنّ مقتضى عموم الأدلّة وجوب أداء المثل حتى لو توقف على نقله من بلد بعيد عن بلد الضمان أو المطالبة ، وبهذا يتضيّق دائرة الإعواز والانقلاب إلى القيمة ، هذا.
ويحتمل أن يكون ما في التذكرة تحديدا لجواز مطالبة المالك للضامن بالقيمة ، لا لانقلاب المثل بها ، وإن كان يجب على الضامن تحصيل المثل.
(٥) من الرجوع في معنى الإعواز إلى العرف ، لأنّ الإعواز الواقع في معقد الإجماع كغيره ـ من الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنّة ومعاقد الإجماعات ـ في الرجوع في مفاهيمها إلى العرف ، فيكون الإجماع مخصّصا لعموم دليل السلطنة ، وتختص سلطنة المطالبة بالمثل بما إذا كان موجودا في البلد ونواحيه.
وعليه فقوله : «نعم لو انعقد» تقييد لعموم ما دلّ على وجوب أداء مال الناس وسلطنتهم على أموالهم ، سواء توقّف الرّدّ على تحمّل مشقّة أم لا.