حتى يوفيه بذلك البلد» (*) ثمّ قال : «إنّ الكلام في القرض كالكلام في الغصب» (١).
وحكي نحو هذا (٢) عن القاضي أيضا ، فتدبّر (٣).
______________________________________________________
(١) بخلاف السّلم ، فليس للمشتري مطالبة المسلم فيه ـ ولا بدله ـ في غير بلد العقد ، سواء أكان لنقله مئونة أم لا. كذا أفاده شيخ الطائفة قدسسره تلو عبارته المتقدّمة.
(٢) أي : حكي نحو هذا التفصيل عن القاضي (١) كما حكي عن شيخ الطائفة قدسسرهما.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ هذا التفصيل بشقوقه أجنبيّ عن موضوع البحث ، لأنّ مورد كلامه هو صورة وجود المثل في بلدي التلف والمطالبة ، ومورد البحث هو تعذّر المثل ، فكان الأنسب نقل كلام المبسوط في ذيل الفرع المتقدّم في الأمر الخامس في قبال قول الحلّيّ والعلّامة والفخر والشهيد قدسسرهم القائلين بجواز مطالبة المثل عند التمكّن منه مطلقا كما صنعه في الجواهر.
مع أنّ الشقّ الأوّل من تفصيله راجع إلى جواز المطالبة في غير بلد التلف من دون تعرض فيه لتعيين القيمة. والشق الثاني راجع إلى جواز المطالبة في صورة تساوي
__________________
(*) الحق أن يقال : إنّ اعتبار زمان القيمة كاعتبار مكانها. فعلى القول ببقاء العين أو المثل على العهدة فالعبرة بقيمة بلد الأداء ، كما تقدّم في زمان الأداء. ولا فرق بين الزمان والمكان من هذه الجهة.
وعلى القول بأنّ أداء القيمة عند تعذّر المثل غرامة للعين. فالعبرة بقيمة بلد تلف العين.
وعلى القول بكون التعذّر موجبا لضمان القيمة ، فالتعذّر البدويّ موجب لضمان قيمة بلد التلف ، والتعذّر الطاري موجب لضمان قيمة بلد التعذّر. وفي جميع الصور لا بدّ من لحاظ الأوصاف الدخيلة في الرغبات والماليّة.
__________________
(١) المهذب ، للقاضي ابن البرّاج ، ج ١ ، ص ٤٤٣.