.................................................................................................
__________________
عن الماليّة ، لكنّه يصدق عليه أنّه ردّ لما أخذه.
هذا إذا كان دليل الضمان «على اليد» فإنّ إطلاق «حتى تؤديه» يقتضي خروج العين عن العهدة بأدائها مطلقا وإن سقطت عن الماليّة.
وأمّا لو كان قاعدة الإتلاف ، فالظاهر منها هو إتلاف المال ـ لا إتلاف الماليّة ـ فسقوط المأخوذ عن الماليّة لا يقدح في ارتفاع الضمان بردّها ، وليس إخراج العين من مكان إلى آخر لا ماليّة لها فيه إزالة لماليّتها ، وليس كجعل الخل خمرا بعلاج ، لأنّه إزالة لوصف الخليّة ، ويتبعه زوال الماليّة ، فضمانه من حيث إزالة الصفة ، لا من حيث إزالة الماليّة.
وفيه : ما مرّ مرارا من : أنّ الأوصاف الدخيلة في الرغبات وزيادة القيم سواء أكانت حقيقية أم اعتباريّة أم إضافيّة مضمونة ، لوقوعها تحت اليد تبعا. وهذا غير القيمة السوقيّة المختلفة زيادة ونقيصة التي هي غير مضمونة كما تقدّم سابقا.
وعليه فصفة الثلج ـ وهي كونه في الصيف ـ توجب الرغبة والماليّة ، بخلاف كونه في الشتاء ، فصفة الصيفيّة كصفة الخليّة مضمونة ، فإذا أبقى الثلج إلى زمان الشتاء لا يكفي ردّه في ارتفاع الضمان ، لبقاء ضمان صفة الصيفيّة الإضافيّة الدخيلة في قيمته في ذمّته ، من غير فرق في ذلك بين كون العين في صورة التلف على العهدة أو المثل.
ويظهر ممّا ذكرنا حال الدراهم التي يسقطها السلطان ، فإنّ الدرهم الموصوف بكونه معتبرا ورائجا مضمون على قابضه ، فلا بدّ في مقام الأداء وتفريغ الذّمّة من لحاظ هذا الوصف ، بأن تلحظ العين وتجبر موصوفة بهذا الوصف ، وإلّا فلم يؤدّ ما عليه ، فإنّ دليل الضمان يشمل العين وصفتها باعتبار واحد ، سواء سقطت العين عن الماليّة رأسا كما إذا كانت مواد الفلوس الرائجة من القرطاس ونحوه ممّا إذا أسقطه السلطان سقط عن الماليّة رأسا ، لعدم الماليّة للمادّة. أم نقصت ماليّتها ، كما إذا كانت مادّتها من الذهب أو الفضّة ، وإسقاط السلطان له أثّر في ماليّته من حيث السكّة فقط دون مادّته ، فإنّ المضمون