.................................................................................................
__________________
هو العين بوصفها الدخيل في الماليّة ، فالدراهم المزبورة مضمونة بوصفها السّكيّ.
ولا بدّ من حمل إطلاق كلام الأصحاب من «أنه إذا اقترض دراهم ، ثم أسقطها السلطان ليس عليه إلّا الدراهم الاولى» (١) على الدراهم التي لم تخرج عن الماليّة.
كما كان الأمر في الدراهم كذلك ، لأنّ مادّتها كانت من الفضّة التي لها ماليّة. فلا وجه لتنظير المقام أعني به خروج المثل عن الماليّة بالدراهم التي أسقطها السلطان ، وذلك لعدم خروج موادّ الدراهم عن الماليّة.
وأمّا قاعدة الإتلاف فالظاهر أنّ التعبير في دليلها ب «مال الغير». دون «ملك الغير» إنّما هو لأجل إناطة الضمان بماليّة المتلف ، لا بمجرّد إضافة الملكيّة ، إذ لو كانت هي المدار في الضمان لزم التعبير بملك الغير ، فالماليّة ملحوظة على نحو الموضوعيّة في باب الضمان.
نعم الاستيلاء على ملك الغير وإن كان حراما أيضا ، إلّا أنّه ما لم يكن مالا ليس بمضمون ، بل الحرمة تكليفيّة محضة.
فما أفاده قدسسره من «عدم ضمان الماليّة ، بل المضمون نفس المال» ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أنّ كلّ صفة لها دخل في الماليّة مضمونة تبعا للعين ، فنقل العين من مكان إلى مكان آخر لا ماليّة لها فيه إزالة لماليّتها الناشئة عن الصفة الإضافيّة ، فإنّ الثلج المضاف إلى زمان خاص ومكان كذلك صفة دخيلة في ماليّته تلزم رعايتها.
تتمّة : إذا شكّ في خروج العهدة بدفع العين المضمونة التي سقطت عن الماليّة ، فهل الأصل يقتضي الاشتغال ولزوم دفع القيمة أيضا ، أم لزوم دفع العين فقط ، أم القيمة كذلك؟ وهذا الشكّ ناش عن أنّ التدارك هل يجب أن يكون بالماليّة أو بخصوصيّة العين
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٣٩.