فالظاهر (١) عدم عود المثل في ذمّته ، وفاقا للعلّامة رحمهالله (٢) ومن تأخّر عنه (٣) ممّن تعرّض للمسألة ، لأنّ المثل كان دينا في الذّمّة سقط بأداء عوضه مع التراضي ، فلا يعود ، كما لو تراضيا (٤) بعوضه مع وجوده. هذا (٥) على المختار من عدم سقوط المثل عن الذّمّة بالإعواز.
وأمّا على القول بسقوطه (٦) وانقلابه قيميّا ، فإن قلنا بأنّ المغصوب انقلب
______________________________________________________
هذا حكم الشقوق الثلاثة. ومذهب الماتن هو الأوّل.
(١) هذا مختار المصنّف قدسسره وفاقا لجمع ، وهو مبنيّ على مذهب المشهور من عدم سقوط المثل بالتعذّر ، كما تقدّم في أوائل هذا التنبيه السادس بقوله : «إنّ المشهور أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع ، لأنّ المثليّ ثابت في الذّمّة إلى ذلك الزمان ، ولا دليل على سقوطه بتعذّره».
(٢) قال في القواعد : «ولو غرم القيمة ثمّ قدر على المثل فلا تردّ القيمة ، بخلاف القدرة على العين» (١).
(٣) كالشهيدين والمحقّق الكركيّ وغيرهم قدسسرهم كما نسبه إليهم السيد العاملي قدسسره (٢).
(٤) يعني : أنّ عدم عود المثل المتعذّر إلى الذّمّة ـ بعد القدرة عليه ـ يكون نظير تراضي المالك والضامن على القيمة في صورة التمكّن من المثل ، فلو أخذها المالك لم يكن له مطالبة المثل.
(٥) أي : عدم عود المثل إلى عهدة الضامن مبنيّ على المختار .. إلخ.
(٦) مقتضى السياق رجوع الضميرين إلى «المثل المتعذّر» لكنّه في «انقلابه» لا يخلو من تكلّف. وقد تقدم نظيره في (ص ٤٠٤) فراجع.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٧٩ ، السطر ٢٤ (الطبعة الحجرية).
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ؛ ولاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، السطر ٣٧ و ٣٨ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ و ٢٥٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٤.