.................................................................................................
__________________
الخروج عن العهدة. نسب هذا القول إلى ابن إدريس.
وقول بضمانه بقيمته يوم قبضه ، اختاره في الشرائع ، وربّما نسب إلى الأكثر ، لأنّه زمان تعلّق الخطاب بالخروج عن العهدة ، ولصحيحة أبي ولّاد الآتية ، بعد وضوح عدم الفرق بين موردها وبين المقبوض بالعقد الفاسد.
وقول بضمانه بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف بشرط أن يكون التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، فلو كان باختلاف السوق لم يضمن. واعتبر قيمة العين يوم التلف.
وهذا منسوب إلى الشهيد في المسالك. ووجهه : أنّه لا بدّ أن يكون المضمون أمرا متأصّلا ، وليس ذلك إلّا الزيادة العينيّة ، وأمّا مجرّد الزيادة السوقية فهو أمر اعتباريّ لا يضمن. مضافا إلى دلالة خبر البغل عليه (١).
وقول بضمان قيمة يوم الأداء ، وهو الذي اختاره السيد في حاشيته ، بدعوى : أنّ نفس العين باقية في العهدة ، ويجب الخروج عنها ، لكن لمّا لم يمكن ردّ نفسها وجب دفع عوضها ، فهي بنفسها باقية في العهدة إلى زمان الأداء ، فالعبرة في القيمة إنّما هي بيوم الأداء.
هذه عمدة الأقوال في المسألة ومبانيها.
وقبل الخوض في تحقيق ما ينبغي الاعتماد عليه من الأقوال لا بأس بتأسيس الأصل في المسألة حتى يكون هو المرجع إذا لم نستفد من الأدلّة شيئا ، فنقول :
إنّه قد يقال : إنّ قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب أعلى القيم من زمان القبض إلى زمان الأداء ، فلا بدّ من دفع أعلى القيم ، لتوقّف يقين الفراغ عليه.
لكن الحقّ أنّ المقام من مجاري أصالة البراءة ، لكون الشكّ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين.
__________________
(١) مسالك الافهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٧.