نعم (١) لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد (٢) على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشقّ الأحوال.
فالمهمّ حينئذ (٣) صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ليلحق به البيع الفاسد ، إمّا لما ادّعاه الحلّيّ (٤) ، وإمّا لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات (٥) ، وكون العمدة في جميعها بيوم الضمان كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد.
______________________________________________________
على كون ما ذكر من معنى التدارك.
(١) استدراك على وجوب التدارك بقيمة يوم التلف. وحاصله : أنّه لو فرضنا دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم ـ كما استفاده الشهيد الثاني قدسسره ـ اختصّ ذلك بالغصب ، لكون الغاصب مأخوذا بأشقّ الأحوال.
(٢) المراد بالزائد على مقتضى التدارك هو التفاوت بين أعلى القيم وقيمة يوم التلف أو يوم الغصب ، وهذا التفاوت عقوبة مختصّة بالغاصب ، لكونه مأخوذا بأشقّ الأحوال ، ولا يجري في سائر الضّمناء.
(٣) أي : حين تفاوت مقتضى الأصل في باب الضمان بتفاوت الاستظهار من الصحيحة.
(٤) من إجماع المحصّلين على كون المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب إلّا في ارتفاع الإثم على إمساكه.
ب : ضمان القيميّ بقيمة يوم الضمان
(٥) سواء أكان موجب الضمان هو الغصب أم القبض بالبيع الفاسد أم العارية المشروطة أم اللقطة أم غيرها.