أيضا (١) قوله عليهالسلام في الأمة المبتاعة ـ إذا وجدت مسروقة ، بعد أن أولدها المشتري ـ «أنّه يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة» (٢)
______________________________________________________
التي هي بحكم التلف السماوي.
فإن قلت : إنّ المشتري بمباشرته للجارية ألقى نطفة الحرّ في رحمها وأتلف على مالكها قابليّتها لأن تصير حاملة بالرّق ، فيكون ضمان قيمة الولد مستندا إلى إتلاف نماء الأمة لا إلى التلف ، لأنّه نظير منع المستأجر أو المالك عن السكنى في الدار ، فإنّ المانع ضامن لاجرة المثل.
قلت : الإتلاف هو إعدام الموجود عن صفحة الوجود ، وهذا غير صادق في المقام ، إذ المشتري بمباشرته معها أحدث نماء لها غير قابل للتملّك ، وعدم تملكه لا يستند إليه ، بل إلى حكم الشارع بحرّيّة الولد تبعا لأبيه في الحرّية ، فلم يبق إلّا أن يكون ضمان قيمة الولد لأجل تلف النماء حكما ، وهو كالتلف الحقيقي السماوي في اقتضائه للضمان.
ويشهد له أن المضمون هو قيمة الولد ، لا قيمة منفعة الجارية وهي قابليّتها للاستيلاد. هذا تقريب كون الضمان للتلف لا الإتلاف.
وأمّا الثانية ـ وهي أولوية ضمان العين من ضمان النماء ـ فواضحة ، لأنّ اليد على المنفعة تابعة لليد على العين ، فإذا حكم الشارع بضمان اليد التابعة فاليد المتبوعة المتأصلة أولى بالضمان قطعا.
هذا بيان الاستدلال بهذه الطائفة على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
(١) يعني : كما دلّ الإجماع وحديث «على اليد» على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
(٢) هذا مفاد مرسلة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى جارية فأولدها ، فوجدت مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ، ويأخذ الرجل