فإنّ (١) ضمان الولد بالقيمة ـ مع كونه (٢) نماء لم يستوفه المشتري ـ يستلزم ضمان
______________________________________________________
ولده بقيمته» (١).
وبهذا المضمون روايات أخرى ، منها معتبرة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرّجل يشتري الجارية من السوق ، فيولدها ، ثم يجيء مستحقّ الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه» (٢). وكان الأولى الاستدلال بهذه المعتبرة لا بالمرسلة ، ولعلّ نظر المصنف إلى وحدة المضمون المتضافر نقله ، لا إلى خصوصيّة الخبر المتكفّل للحكم ، فتأمّل.
(١) هذا تقريب الاستدلال ، وقد تقدم آنفا ، ومحصّله : أنّ ضمان المنفعة ـ غير المستوفاة ـ للمقبوض بالبيع الفاسد يستلزم بالأولويّة ضمان الجارية لو تلفت بيد المشتري.
(٢) أمّا كون الولد نماء ومنفعة للجارية فواضح ، لأنّه قد تكوّن في رحمها. وأمّا أنّ المشتري لم يستوف هذه المنفعة الخاصة كما استوفى سائر خدماتها من كنس وطبخ وخياطة وشبهها فلأنّ الولد تابع لوالده في الحرّيّة ، فهو من حين انعقاد نطفته يتكوّن حرّا ، ومن المعلوم أنّ الحرّ لا يقوّم بالمال.
وعليه فغرض المصنف من قوله : «لم يستوفه» هو دفع ما توهّمه بعضهم من أنّ ضمان المشتري لقيمة الولد يكون لأجل استيفاء منفعة رحم الأمة بإشغاله بنطفته التي هي نطفة حرّ ، كما يضمن قيمة سائر منافعها المستوفاة ، فتكون الرواية أجنبيّة عن ضمان المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف بيد القابض ، لدلالتها على الضمان باستيفاء المنفعة ، وهو ممّا لا ريب فيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٥.