فبعيد (١) جدّا (*) ،
______________________________________________________
والوجه في تعلّق الظرف ـ وهو : يوم ـ بفعل «يلزم» هو اعتبار تعلّق الظرف بفعل أو شبه فعل ، ولا يصلح تعلّقه ب «نعم» وإنّما يتعلّق بفعل «يلزمك» الذي دلّ عليه كلمة «نعم».
وعليه فبناء على احتمال تعلّق الظرف ب «يلزمك» لا تدلّ هذه الجملة على ضمان يوم الغصب ، وإنّما تدلّ على استقرار قيمة المضمون بمجرّد الغصب ، وأمّا حدّ قيمة المضمون فغير مدلول عليه ، فلا يعلم أنّها قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو غيرهما. هذا. وسيأتي إيراد المصنّف قدسسره على هذا الاحتمال.
(١) جواب «وأما ما احتمله».
__________________
(*) بل قريب جدّا ، لأنّ الظاهر أنّ أبا ولّاد يسأل عن أصل الضمان ، وإلّا كان المناسب أن يقول : أيّ شيء يلزمني يوم المخالفة؟
ولا يبعد أن يكون منشأ السؤال ما قاله أبو حنيفة من : أنّ ضمان الأصل لا يلائم ضمان الكراء ، لأنّ الخراج بالضمان ، فلمّا رأى السائل أن الامام عليهالسلام أثبت الكراء ، أراد أن يستفسر منه أنّه مخالف لأبي حنيفة في الكراء ، وضمان الأصل ، أو في الكراء فقط.
وبتقريب آخر : أنّ أبا حنيفة ادّعى الملازمة بين ضمان البغل وسقوط الكراء ، لكون الخراج بالضمان ، وحيث إنّه عليهالسلام ردّ عليه بأن الكراء ثابت ، زعم أبو ولّاد ـ أو احتمل ـ أنّ ثبوت الكراء كاشف عن عدم ضمان الأصل ، للملازمة بين ثبوت الضمان ونفي الكراء ، على ما أفتى به أبو حنيفة ، فسأل أنّه مع ثبوت الكراء هل يثبت الضمان؟ وقال : «أرأيت لو عطب .. إلخ».
وبالجملة : سأل أبو ولّاد عن ضمان الأصل ، باحتمال سقوطه مع ثبوت الكراء. فأجاب عليهالسلام بثبوت الضمان التعليقيّ ، يعني : لو عطب أو نفق ، لكن ـ لا مطلقا ـ بل يوم المخالفة ، فكأنّه قال : يلزمك يوم المخالفة وغصب مال الغير قيمة بغل إذا عطب أو نفق.