.................................................................................................
__________________
لادّعائه الزيادة إلى يوم الغصب مدّع ، والغاصب منكر. وإن ادّعى الغاصب تنزّل القيمة ، وأنكره المالك انعكس الأمر ، وصار المالك منكرا ، والغاصب مدّعيا.
لكن هذا الفرض أيضا خلاف ظاهر العطف بكلمة «أو» من التخيير في صورة واحدة ، لا في صورتين متغايرتين.
مضافا إلى : أنّه خلاف اتّحاد زماني الاكتراء والغصب. وقد ظهر من الأبحاث المتقدّمة وحدة زمانهما.
فمقتضى الجمود على هذا الظاهر لزوم تخصيص عموم ما ورد من «أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» بظاهر هذه الصحيحة من توجّه كلّ من الحلف والبيّنة على المالك في خصوص الدابة المغصوبة ، أو في مطلق القيميّ المغصوب.
لكنّه في غاية البعد ، إذ لم يعهد من أحد الالتزام بهذا التخصيص.
ولعلّه لأجل هذا البعد قال المحقق الايرواني : «إنّ قضيّة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر قضيّة واردة في المخاصمات. وفي مورد الرواية لم تفرض مخاصمة. بل الراوي سأل عن أنّه من يعرف قيمة البغل وهو تالف؟ فقال عليهالسلام : إمّا أنت أو هو ، فيكون الحلف من كلّ منهما لأجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة ، لا لأجل إلزام خصمه المنكر له» (١).
وهذا ما تقتضيه أصالة العموم فيما إذا شكّ في التخصيص ، بعد العلم بعدم كون شيء محكوما بحكم العام ، والشك في كون خروجه عنه بالتخصص أو التخصيص ، فإنّه تجري أصالة العموم ، ويثبت لازمها أعني به عدم فرديّته للعامّ حتى يكون خروجه بالتخصيص. فإنّه لم يثبت في مورد الرواية الترافع إلى الحاكم حتى يندرج الحلف فيه في اليمين المعتبرة في ميزان القضاء ، بل اندراجه فيها مشكوك فيه ، فلا مانع من جريان أصالة العموم في دليل «كون اليمين على المنكر والبيّنة على المدّعى» وإثبات كون ما نحن فيه خارجا عن موضوع دليل العموم تخصّصا ، لاختصاص ذلك بباب الخصومات.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٠٢.