ويؤيّده (١)
______________________________________________________
وعليه فالتعبير ب «يوم الاكتراء» كاشف عن عدم موضوعيّة يوم المخالفة ، هذا.
(١) هذا مؤيّد ثان لكون الحكم في الرّواية ـ من ضمان قيمة يوم المخالفة ـ مبنيّا على الغالب ، لا لموضوعيته له. وحاصل وجه التأييد : أنّ قوله عليهالسلام : «أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك .. إلخ» يدلّ على عدم خصوصيّة في تقويم البغل بيوم المخالفة ، إذ لو كانت العبرة بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون قول المالك مقدّما على قول المستأجر ، مع كون قوله مخالفا للأصل ، لأنّه يدّعي زيادة القيمة بعد الاكتراء ، وهذه الدعوى مخالفة لأصالة براءة ذمّة الضامن ، أو مخالفة لاستصحاب عدم الزيادة.
ولم يكن أيضا وجه لقبول بيّنته ، لأنّ من يقبل قوله فليس عليه البيّنة ، بل البيّنة على صاحبه.
وبالجملة : فهذا كلّه مخالف لموازين القضاء ، وموهن لظهور الصحيحة في كون العبرة بقيمة يوم الغصب.
وبتعبير آخر : أنّ الامام عليه الصّلاة والسّلام جعل طريق إثبات القيمة الزائدة التي يدّعيها المكاري ـ حتى تستقرّ على عهدة أبي ولّاد ـ أمرين ، أحدهما : الحلف ، والآخر : إقامة البيّنة. وجعل عليهالسلام طريق إثبات القيمة التي يدّعيها أبو ولّاد خصوص اليمين المردودة.
وعليه نقول : لو كانت العبرة بقيمة البغل يوم الغصب ، أشكل تطبيق جواب الامام عليه الصّلاة والسّلام على موازين باب القضاء. أمّا أوّلا : فلأنّ مالك البغل مدّع لزيادة قيمته يوم الغصب على قيمته يوم الإكتراء بيمينه ، ومن المعلوم أنّ قوله مخالف لأصالة عدم الزيادة. ولا وجه لتقديم قوله بمجرّد يمينه ، لأنّ المتّبع في باب القضاء توجيه الحلف أوّلا إلى المنكر ، فإن حلف ثبت قوله ، وإن ردّها إلى المالك فحلف ثبت قوله.