.................................................................................................
__________________
وبالجملة : مبنى هذا التوجيه إرادة معنى اسم المصدر من المخالفة ، بحيث ينسلخ عن المعنى المصدري أي إحداث المخالفة ، وإرادة الجنس أو الاستغراق من «اليوم» فيعمّ جميع أيّام المخالفة التي منها يوم أعلى القيم. لأنّ علّة الضمان ـ وهي الغصب ـ ما دامت موجودة لاقتضت الضمان ، فلا اختصاص لآن حدوث الغصب. فتدلّ على لزوم قيمة كلّ يوم تكون المخالفة فيه موجودة حتى يوم أعلى القيم ، ولازمه ضمان أعلى القيم الجامع لقيم تمام أيّام المخالفة ، هذا.
وفيه : أنّه خلاف الظاهر من المخالفة حدوثا ، وهو منحصر بوقت واحد. والظاهر أنّه اشتبه الضمان التعليقيّ بالتنجيزيّ ، فإنّ القيمة العليا مضمونة مع التلف. وأمّا بدونه فلا ، فلو تنزّلت قيمته لأجل السوق ـ لا لزوال صفة دخيلة في الماليّة ـ لم يضمن الغاصب تلك القيمة المرتفعة.
وبالجملة : ضمان أعلى القيم فعلا منوط بالتلف في يوم أعلى القيم ، والضمان المعلّق على التلف لا يثبت فعليّة الضمان في غير حال التلف.
وعليه فالاستدلال بالصحيحة على الضمان الفعلي لأعلى القيم غير وجيه ، لأنّ ضمان قيمة العين في أزمنة الغصب وإن كان ثابتا ، لكنّه تعليقيّ ، لكونه معلّقا على التلف. ومع بقاء العين وردّها إلى المالك لا ضمان لأعلى القيم إجماعا.
الثاني : ما حكاه السيّد صاحب الرياض عن خاله الوحيد البهبهانيّ قدسسرهما : من قاعدة الضرر الوارد على المالك (١). ولكن تنظّر فيه الجواهر بما مرّ في التوضيح (٢).
ويرد على الجواهر : أنّ الإجماع على عدم جريان قاعدة الضرر في صورة ردّ نفس العين لا يقتضي سقوط القاعدة في غيره من الموارد التي لا إجماع على خلافها ، فلا مانع من إجراء القاعدة في صورة تلف العين.
فالعمدة في عدم جريان قاعدة الضرر في مورد تلف العين هي : أنّ القاعدة تنفي
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٣٠٤.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠٥.