على جميع الأقوال (*) إلّا أنّه تردّد فيه (١) في الشرائع.
______________________________________________________
وهذا وإن كان واضحا ، إلّا أن المحقق قدسسره تردّد فيه ، وقال : «ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك ـ أي التلف ـ على تردّد» (١).
ووجّهه الشهيد الثاني بقوله : «نعم لو قلنا بأنّ الواجب في القيميّ مثله ـ كما ذهب إليه ابن الجنيد مخيّرا بين دفع المثل والقيمة ، ومال إليه المصنّف في باب القرض ـ اتّجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها ، كما في المثليّ. والمصنّف رحمهالله تردّد في ذلك ، لما ذكرناه من الشك في كون الواجب في القيميّ المثل أو القيمة» (٢).
ونحوه كلامه في الرّوضة فراجع. ومحصّله : أنّ الشك في المبنى يستلزم الشكّ في الفروع المبتنية عليه.
(١) أي : في عدم العبرة بزيادة القيمة بعد التلف.
__________________
(*) بل ينافيه القول باعتبار قيمة يوم الأداء ، لكونها قيمة للتالف بعد مراعاة قيمته في أزمنة تلفه. ويشهد له آية الاعتداء وقاعدة نفي الضرر بناء على صحّة التمسّك بهما في الضمانات ، فيكون ما بعد التلف كما قبله.
إلّا أن يريد المصنف من قوله : «جميع الأقوال» خصوص الأقوال الثلاثة التي تعرّض لها في الأمر السابع ، وهي اعتبار قيمة يوم الغصب والتلف والأعلى بينهما ، إذ لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على هذه الأقوال الثلاثة.
وما في بعض الكلمات من «توجيه عدم ضمان زيادة القيمة بعد التلف حتى على
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ؛ الروضة البهية ، ج ٧ ، ص ٤٠ ونحوه في جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠٥.