ولعلّه (١) ـ كما قيل (٢) ـ من جهة احتمال كون القيميّ مضمونا بمثله ، ودفع القيمة إنّما هو لإسقاط المثل (٣).
وقد تقدّم (٤) أنّه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى.
______________________________________________________
(١) أي : ولعلّ تردّد المحقّق قدسسره. وقوله : «من جهة» خبر قوله : «ولعلّه».
(٢) القائل ـ كما عرفت ـ هو الشهيد الثاني وغيره.
(٣) فيكون المثل مستقرّا في الذّمة إلى زمان دفعه أو دفع قيمته ، فلم ينتقل الضمان من المثل إلى القيمة بمجرّد تلف العين المضمونة حتى لا يضمن ارتفاع القيمة بعد التلف.
(٤) هذا ردّ مبنى تردّد المحقّق قدسسره وقد نبّه عليه المصنّف قدسسره في أوائل هذا التنبيه بقوله : «فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذّر المثل فتردّه إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة .. إلخ».
وحاصله : مخالفة كلام ابن الجنيد لإطلاق نصوص ضمان القيميّات ، وفتاوى الأصحاب بضمان القيميّ بالقيمة سواء وجد المثل أم لم يوجد.
واقتصر في الجواهر في ردّه على قوله : «وهو كما ترى».
__________________
القول بأنّ القيميّ مضمون بالمثل ، لأنّ عمدة دليل الضمان قاعدة اليد ، وهي لا تشمل المثل الذي على العهدة ولو قلنا بضمان ارتفاع القيم ، وذلك لأنّ موضوع دليل اليد هو الاستيلاء على مال الغير ، وكون الشيء على العهدة غير كونه تحت اليد والاستيلاء ، فما في العهدة خارج عن دليل اليد موضوعا» (١) لا يخلو من غموض ، لأنّه بعد صدق اليد يصدق الأداء ـ الذي جعل غاية للعهدة ورافعا لها ـ على كلّ من العين وبدلها ، فلا بدّ من إرادة معنى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد» ينطبق على كلّ ممّا تحت اليد وفوق العهدة.
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ١ ، ص ٤٣٠.