والمعوّض على ملك المالك من دون دليل واضح (١) (*).
ولو قيل (٢) بحصول الملك لكلّ منهما متزلزلا (٣) ، وتوقّف تملّك المغصوب منه للبدل على اليأس (٤) من العين ـ وإن جاز له التصرّف ـ كان وجها (٥) في المسألة» (١).
واستحسنه في محكي الكفاية (٦).
______________________________________________________
(١) يعني : لو دلّ دليل على جواز اجتماع العوض والمعوّض في ملك واحد أمكن الالتزام بمالكيّة المضمون له ـ هنا ـ لكلّ من العين وبدل الحيلولة ، ولكن حيث لا دليل عليه إثباتا يشكل المصير إليه.
(٢) غرض الشهيد الثاني التخلّص من محذور اجتماع العوض والمعوّض ـ بالقول بالملك المتزلزل لا المستقرّ ، فالمضمون له يملك بدل الحيلولة ، كمالكيّة ذي الخيار للمبيع متزلزلا ، واستقرار الملك مراعى باليأس من العين ، وقبل اليأس يجوز للمالك التصرّف في البدل بأنحاء التصرّف.
ولا يخفى عليك أنّ هذا الملك المتزلزل قول ثالث في المسألة في قبال كلّ من الملك المستقرّ ، والإباحة المطلقة.
(٣) أي : التزلزل مستمر إلى اليأس ، وبه يستقرّ الملك.
(٤) بل على التلف ، ويمكن أن يكون اليأس طريقا إليه.
(٥) إذ به يندفع إشكال الجمع بين العوض والمعوّض.
(٦) يعني : استحسن الفاضل السبزواري قدسسره القول بالملك المتزلزل لحلّ إشكال الجمع بين العوض والمعوّض.
__________________
(*) ظاهره كظاهر المستند عدم كون محذور اجتماع العوض والمعوّض عقليّا ، مع أنّ محذورة عقليّ ، لأنّ العوض في الملكيّة عبارة عن كون مال بدلا عن مال آخر ، بحيث تكون إضافة الملكيّة قائمة بمال لم يكن ملكا له.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي قدسسره في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ؛ مسالك الافهام ، ج ١٢ ، ص ٢٠١ كفاية الأحكام ، ص ٢٥٩.