قيمته حينئذ (١) لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم. ولذا (٢) استظهر غير واحد (٣) أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه ، لأنّه (٤) وإن وجب بالوطي نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر ، لكن هذا لا يعدّ فواتا لما به قوام الماليّة.
هذا (٥) كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على ملكيّتها السابقة.
______________________________________________________
الانتفاعات مع عدم تقوّم الماليّة بها ، كالبهيمة الموطوءة المقصود ظهرها ، لقول الباقر عليهالسلام في حسنة سدير : «وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها ، وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها» (١). فالقيمة يملكها المالك ، كما أنّ الحيوان الموطوء يصير مملوكا للغاصب ، مع أنّه لم يفت ما به قوام ماليّته.
(١) أي : حين عدم فوات معظم المنافع التي تدور الماليّة مدارها.
(٢) أي : ولأجل كشف الغرم ـ مع بقاء معظم الانتفاعات ـ عن المبادلة التعبّديّة استظهر غير واحد مالكيّة الغارم للحيوان الموطوء.
(٣) كالشهيدين والسيّد الطباطبائي ، قال في الرياض : «وإن كان غيره ـ أي وإن كان الفاعل غير المالك ـ فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه للبهيمة .. وبذلك صرّح الشهيدان في النكت والروضة» (٢).
(٤) تعليل لدخول الحيوان الموطوء في ملك الفاعل ، وأنّ مجرّد نفيه عن البلد وبيعه في بلد آخر لا يسقطه عن الماليّة.
(٥) المشار إليه قوله : «ثم إنّ تحقيق ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه» وحاصله : أنّ محطّ البحث عن مالكيّة المضمون له للبدل أو إباحته له إنّما هو في صورة بقاء العين على ماليّتها ، وكون الغرامة عوضا عن السلطنة الفائتة ، ففي مثله يقال بملكية البدل أو بالسلطنة المطلقة عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث : ٤.
(٢) رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، السطر ٩ ، الروضة البهية ، ج ٩ ، ص ٣١١.