أمّا لو خرج (١) عن التقويم مع بقائها على صفة الملكيّة (٢) فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأنّ (٣) القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن (٤) التقويم ، لا عوض (٥) العين نفسها ، كما (٦) في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ،
______________________________________________________
وأمّا لو خرجت العين عن التقويم ـ مع كونها باقية على ملك مالكها ـ فمقتضى قاعدة الضمان وجوب تمام القيمة ، لأنّ الغارم فوّت ماليّتها على مالكها. وقد تقدّم عدم التنافي بين كون كلّ من العين وغرامتها ملكا للمضمون له. فلو كسر إناء الغير وجب عليه دفع قيمته مع عدم خروج رضاضه عن ملكه ، وعدم انتقالها إلى ملك الغارم.
(١) الأولى أن يقال : «خرجت».
(٢) كالظروف المكسورة ، والدّهن الذي تنجّس بإلقاء القذر فيه ، بناء على عدم جواز الانتفاع به ، فيجب على الكاسر والملقي دفع تمام القيمة ، مع بقاء الظرف والدهن المتنجّس على ملك المالك.
(٣) تعليل لوجوب تمام القيمة مع عدم انتقال العين إلى ملك الغارم.
(٤) متعلّق ب «خرجت» و «لفواتها» علّة للخروج عن التقويم.
(٥) معطوف على «عوض الأوصاف» وبيانه : أنّه لو كانت القيمة عوض نفس العين لزم دخولها في ملك الغارم لئلّا يجتمع العوض والمعوّض عند واحد ، ولكن حيث كانت القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء لم يلزم الاجتماع.
(٦) هذا مثال لخروج العين عن التقويم لفوات أجزائها.
ويمكن أن يكون مثالا لفوات الأوصاف أيضا ، لأنّ وصف الاجتماع لأجزاء الماء دخيل في ماليّته ، والمفروض فوات ذلك الوصف الموجب لخروجه عن التقويم.