لفوات (١) معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك (٢) ولو (٣) بذل القيمة. قال في شرح القواعد فيما لو (٤) خاط ثوبه بخيوط مغصوبة : «ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة» انتهى (٥).
وعطف (٦) على ذلك في محكيّ جامع المقاصد قوله : «ولا يوجب ذلك
______________________________________________________
وكيف كان فالمراد برطوبة الماء المغصوب ـ مع اعتبار إباحة الماء ـ هو الالتفات إلى غصبيّة الماء بعد الغسلتين وقبل المسحتين ، إذ لو أحرز غصبيّته قبل الوضوء لم يصحّ وضوؤه من أوّل الأمر.
(١) تعليل لصدق معنى الغرامة ، وحاصله : صدق الغرامة هنا ، لفوات معظم الانتفاعات المقوّم لصدق الغرامة.
(٢) إذ المفروض بقاء الرطوبة على ملك مالكها ، والمسح بها تصرّف فيها ، فجوازه منوط بإذنه ، لأنّ حرمة التصرّف من آثار الملك ، لا المال ، فلا يضرّ عدم صدق المال على الرطوبة.
(٣) وصليّة ، يعني : يقوى بطلان المسح بدون إذن المالك حتى إذا بذل القيمة.
(٤) هذه العبارة نصّ كلام القواعد ، وفيه أيضا : «وجب نزعها مع الإمكان ، ولو خيف تلفها لضعفها فالقيمة» (١).
(٥) هذا نصّ كلام المحقّق الثاني في شرح العبارة (٢). ومراده بالتلف بقرينة قوله بعده : «النقص» أنّ الخيوط تارة تتلف بالنزع ، لكونها ضعيفة تتقطّع وتخرج عن حيّز الانتفاع بها ثانية ، فلا تقابل بالمال. واخرى تنقص قيمتها. فعلى الأوّل يجب دفع تمام قيمة الخيوط إلى مالكها ، وعلى الثاني يجب دفع نقص ماليّتها.
(٦) هذا ظاهر في كون العبارة السابقة لغير جامع المقاصد ، مع أنّها عين كلامه
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٨١ ، السطر ٦ (الطبعة الحجرية).
(٢) الحاكي هو السيد العاملي ، مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ؛ جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٣٠٤ و ٣٠٥.