إلّا (١) أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمهالله في المبسوط ، فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة «بأنّه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه» (٢).
______________________________________________________
وقد تعرّض قدسسره أيضا لذكر القاعدتين في إجارة التذكرة.
هذا كلّه في ورود القاعدة في كلام العلّامة.
وأمّا ورودها في كلمات من تأخّر عنه كالشهيد والمحقق الثانيين والمحقق الأردبيلي وغيرهم قدسسرهم فكثير ، وسيأتي نقل بعض عبائرهم في المتن.
(١) غرضه من هذا الاستدراك أنّ قاعدة «ما يضمن» أصلا وعكسا وإن لم ترد بهذه الألفاظ في كلام من تقدّم على العلّامة ، لكنّها تظهر من كلمات شيخ الطائفة قدسسره ، وعلى هذا تكون القاعدة جارية على ألسنة القدماء أيضا ، وليست متداولة بين المتأخرين خاصّة. أمّا أصل القاعدة فتستفاد من مواضع من غصب المبسوط. وأمّا عكسها فيستفاد من كتاب الرّهن.
(٢) كقوله في ضمان المقبوض بالبيع الفاسد : «فإن كان المبيع قائما ردّه ، وإن كان تالفا ردّ بدله ، إن كان له مثل ، وإلّا قيمته. لأنّ البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمّى في مقابلة ملكه ، فإذا لم يسلم له المسمّى اقتضى الرجوع إلى عين ماله. فإذا هلكت كان له بدلها. وكذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول ، وكذلك الإجارة الفاسدة. الباب واحد» (١).
وقال في موضع آخر : «وهكذا كلّ ما كان قبضا مضمونا ، مثل أن يأخذه على سبيل السّوم ، أو على أنّه بيع صحيح ، أو كان ثوبا فأخذه على أنّه عارية مضمونة ، فكلّ هذا يستقرّ عليه ، لأنّه دخل على أنه مضمون عليه ، فلم يكن مغرورا فيه» (٢).
وقال أيضا : «لأنّه ـ أي المشتري ـ دخل على أنّ العين عليه مضمونة بالبدل» (٣).
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٦٥.
(٢) المصدر ، ص ٨٩.
(٣) المصدر ، ص ٨٥.