فيضمن (١) العين من يوم التمكّن ضمانا جديدا (٢) بمثله أو قيمته يوم (٣) حدوث الضمان ، أو (٤) يوم التلف ، أو أعلى القيم. أو أنّها باقية على ملك مالك العين ، وكون (٥) العين مضمونة بها لا بشيء آخر في ذمّة الغاصب ، فلو تلفت (٦) استقرّ ملك المالك على الغرامة ، فلم (٧) يحدث في العين إلّا حكم تكليفيّ بوجوب ردّه ، وأمّا الضمان وعهدة جديدة فلا؟ وجهان (٨) ، أظهرهما الثاني (٩) لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طروء ما يزيل ملكيّته عن الغرامة ، أو يحدث (١٠) ضمانا جديدا.
______________________________________________________
(١) هذا متفرّع على عود بدل الحيلولة ـ الذي هو بدل محدود بالتعذّر ـ إلى ملك الغارم ، واشتغال ذمّته بقيمة أخرى كما عرفت.
(٢) في قبال بدل الحيلولة الذي كان ضمانا قديما في حال تعذّر ردّ العين.
(٣) متعلّق ب «قيمته» أي : قيمته يوم حدوث الضمان ، أو قيمته يوم التلف أو أعلى القيم ، على الخلاف المتقدّم في الأمر السادس والسابع.
(٤) هذا عدل قوله : «تعود» يعني : هل الغرامة تعود ملكا إلى الغارم أم هي باقية على ملك مالك العين؟ وقد أوضحناه آنفا بقولنا : «الثاني : أن مجرّد التمكّن من العين ..».
(٥) بالجرّ معطوف على «ملك» المجرور ب «على». والواو بمعنى «مع» أي : مع كون العين مضمونة بتلك الغرامة لا بغيرها. وضمير «بها» راجع إلى الغرامة.
(٦) أي : فلو تلفت العين ـ بيد الغاصب بعد التمكّن من ردّها إلى المالك ـ صار بدل الحيلولة ملكا مستقرّا لمالك العين ، ولم يحدث ضمان جديد.
(٧) هذا متفرّع على بقاء ملك الغرامة لمالك العين ، وعدم انتقالها إلى الغارم بمجرّد تمكّنه من ردّ العين إلى مالكها.
(٨) خبر قوله : «وهل الغرامة المدفوعة».
(٩) وهو بقاء الغرامة على ملك المغصوب منه.
(١٠) معطوف على «يزيل» و «يحدث» بصيغة الفاعل من باب الافعال ، يعني :