على مصلحة إلزامية ويبرزه في الخارج بمبرز ، كصيغة الأمر أو ما شاكلها ، قد يعتبر الترك على ذمته باعتبار قيام مصلحة لزومية فيه ويبرزه في الخارج بمبرز ما سواء أكان إبرازه بقول أم بفعل ، وسواء أكان بصيغة الأمر وما شابهها أم بصيغة النهي ، ضرورة ان اختلاف أنحاء المبرز (بالكسر) لا يوجب الاختلاف في المبرز (بالفتح) أصلا فانه واحد ـ وهو اعتبار المولى الترك في ذمته ـ كان مبرزه قولا أو فعلا كان بصيغة الأمر أو النهي ، وهذا واضح.
ونتيجة ذلك هي ان الأمر ناش عن قيام مصلحة إلزامية في متعلقه ، سواء أكان متعلقه فعل شيء أم تركه ، كما ان النهي ناش عن قيام مفسدة إلزامية في متعلقه كذلك.
والسر فيه ما عرفت من ان حقيقة الأمر هو اعتبار المولى الشيء على ذمة المكلف من جهة وجود مصلحة ملزمة فيه. ومن المعلوم انه لا يفرق بين اعتباره فعل شيء على ذمته أو تركه ، كما انه لا يفرق بين ان يكون مبرز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج فعلا أو قولا. وحقيقة النهي اعتباره حرمان المكلف عن الشيء باعتبار وجود مفسدة ملزمة فيه. ومن الواضح جدا انه لا يفرق بين اعتباره حرمانه عن فعل شيء أو اعتباره حرمانه عن ترك شيء.
وقد تحصل من ذلك ان هذا هو الميزان الأساسي لتمييز حقيقة النهي عن حقيقة الأمر ، وليست العبرة في ذلك بالمبرز (بالكسر) أصلا ، ضرورة انه لا شأن له ما عدا إبرازه عن واقع الأمر وواقع النهي ولا خصوصية له أبدا.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر حال النواهي الواردة في أبواب العبادات منها ما ورد في خصوص باب الصلاة كموثقة سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جلود السباع فقال : «اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه» وما شاكلها من الروايات الدالة على ذلك. وصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت