الجمع بينهما في مقام الامتثال سواء أقلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا ، وسواء أكان المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين أم لم يكن.
الثالث ـ ان ما أفاده (قده) في هاتين المقدمتين أعني المقدمة الثامنة والتاسعة جميعاً لا يبتني على أصل صحيح كما تقدم بشكل واضح.
ثمرة مسألة الاجتماع
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً هو ان العبادة صحيحة على القول بالجواز وتعدد المجمع مطلقاً ولو كان عالماً بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع فضلا عما إذا كان جاهلا بها أو ناسياً لها. وعليه فتصح الصلاة في المكان المغصوب ، ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجا لا يمنع عن صحتها بعد فرض ان متعلق الأمر غير متعلق النهي .. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ، ولو كان جاهلا بالحرمة فضلا عما إذا كان عالماً بها هذا هو المشهور.
ولكن خالف في ذلك شيخنا الأستاذ (قده) وذهب إلى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسياً لها ، فله (قده) هناك دعويان :
الأولى ـ بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة.
الثانية ـ صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان.
اما الدعوى الأولى فلأنها تبتني على ما أفاده (قده) في بحث الضد وملخصه هو ان منشأ اعتبار القدرة في التكليف انما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ،