في الواقع تركا لمانع مستقل على الصورة الثانية. وجزء من التروك المطلوبة على الصورة الثالثة.
ومن هنا يظهر انه لا ثمرة بين هاتين الصورتين من هذه الناحية أصلا.
ونتيجة ما ذكرناه هي انه مع قطع النّظر عما ذكرناه من الأصل الموضوعي في مسألة اللباس المشكوك فيه يرتكز جواز الصلاة فيه على القول بجريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فان قلنا بالبراءة فيها ـ كما هو الصحيح ـ تجوز الصلاة فيه ، سواء أكانت مانعية ما لا يؤكل لحمه انحلالية أم غير انحلالية وان لم نقل بالبراءة فيها فلا تجوز الصلاة فيه كذلك أي سواء أكانت مانعيته انحلالية أم لم تكن.
ومن ذلك يظهر فساد ما قد يتوهم ان جواز الصلاة في اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل يبتنى على ان تكون مانعيته انحلالية ، واما إذا لم تكن انحلالية فلا تجوز الصلاة فيه ، ووجه الظهور ما عرفت من ان مانعيته سواء أكانت انحلالية أم لم تكن ، فعلى كلا التقديرين تدخل هذه المسألة أعني مسألة اللباس المشكوك في كبرى تلك المسألة أي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا فرق بين الصورتين من هذه الناحية أصلا. وعليه فيبتني جريان البراءة أو الاحتياط فيها على جريان البراءة أو الاحتياط في تلك المسألة ، لا على الانحلالية وعدمها فلا أثر لهما في المقام أصلا.
نعم انما يكون أثر لهما أي للانحلال وعدمه في التكاليف الاستقلالية ، لا في التكاليف الضمنية ، كما في المقام ، فانه لا أثر لكون تروك هذه الطبيعة ملحوظة على نحو الانحلال في مقام جعل الحكم أو على نحو العموم المجموعي ، فانها على كلا الفرضين داخلة في كبرى تلك المسألة ، كما مر. وهذا بخلاف التكاليف الاستقلالية فانها على نحو تقدير كونها مجعولة على نحو الانحلال والاستغراق بالإضافة