المأخوذة في متعلق الوجوب على نحو الاستقلال ، بين كونها مأخوذة على نحو العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي ، فان النتيجة واحدة على كلا التقديرين وهي البراءة عن وجوب المشكوك فيه ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وان كان فرق بينهما من جهة أخرى كما تقدم.
وعلى الصورة الرابعة (وهي ما كان المطلوب عنواناً بسيطاً متحصلا من التروك الخارجية) فالمرجع فيه هو قاعدة الاشتغال دون البراءة على عكس الصورتين المتقدمتين. والوجه في ذلك هو ان الصلاة مثلا في هذه الصورة ليست متقيدة بنفس تروك الطبائع المزبورة في الخارج على الفرض ، بل هي متقيدة بعنوان وجودي بسيط متولد من هذه التروك في الخارج ، فتكون تلك التروك محصلة للمطلوب ومقدمة لوجوده وتحققه فيه ، وليست بنفسها مطلوبة.
وعلى هذا فإذا شك في ثوب انه من اجزاء ما لا يؤكل أولا يرجع الشك فيه لا محالة إلى الشك في تحقق المطلوب وعدمه ، فيكون امر المحصل عندئذ دائرا بين الأقل والأكثر ومن المعلوم ان البراءة لا تجري هنا عن الأكثر ، لفرض انه لا أثر له شرعا والأثر الشرعي انما يترتب على ذلك العنوان البسيط المشكوك وجوده. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان ذمة المكلف قد اشتغلت بذلك العنوان يقيناً ، والمفروض ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
فالنتيجة على ضوء هذين الأمرين هي انه لا بد من الإتيان بالأكثر ، ليحصل القطع بحصول ذلك العنوان البسيط في الخارج ، ويقطع ببراءة ذمته عن التكليف المعلوم. وهذا بخلاف ما إذا اقتصر على إتيان خصوص الأقل في الخارج ، فانه لا يعلم عندئذ بحصول ذلك العنوان البسيط فيه ، ولا يقطع ببراءة ذمته عنه.
ومن هنا تظهر الثمرة بين هذه الصورة والصورتين المتقدمتين بناء على ما هو