للمأمور به والواجب ، وان فرض ان المكلف جاهل بحرمته جهلا عن قصور ، غاية الأمر ان جهله بها كذلك يوجب كونه معذوراً وغير مستحق للعقاب على ارتكاب الحرام في الواقع ، هذا بناء على وجهة نظرنا من ان هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض ، فتجري عليه أحكامه.
ولكن يمكن لنا المناقشة فيه على وجهة نظره (قده) أيضاً ، ببيان ان قصد الملاك انما يكون مقربا فيما إذا لم يكن مزاحماً بشيء ، ولا سيما إذا كان أقوى منه ، كما هو المفروض في المقام واما الملاك المزاحم فلا يترتب عليه أي أثر ، ولا يكون قصده مقربا ، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات الواقعية لا للجهات الواصلة وبما ان في مفروض الكلام ملاك الوجوب مزاحم بملاك الحرمة في مورد الاجتماع فلا يكون صالحاً للتقرب به.
وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول أي القول بالامتناع ، لا من ناحية الأمر وانطباق المأمور به بما هو على المأتي به في الخارج ، ولا من ناحية الملاك لفرض انه مزاحم بما هو أقوى منه.
واما النقطة الثالثة فيردها ان العقل يرى التفاوت بين هذا الفرد وبقية الافراد من ناحية ان هذا الفرد بما انه ليس مصداقا للطبيعة المأمور بها بما هي ولا تنطبق تلك الطبيعة عليه ، فلا يمكن إحراز انه واف بغرض الطبيعة المأمور بها ، ضرورة ان طريق إحراز وفائه بغرضها منحصر بانطباقها عليه ومع عدم الانطباق لا طريق لنا إلى ذلك أصلا ، لوضوح ان عدم الانطباق كما يمكن ان يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن ان يكون من ناحية عدم المقتضى له. ومن الطبيعي ان العقل على هذا لا يحكم بحصول الامتثال بإتيان المجمع وسقوط الأمر.
واما النقطة الرابعة فيرد عليها ان الأحكام الشرعية بناء على وجهة نظر