لقيام العلم به ، وصدق عنوان العادل عليه معلول لقيام العدل به ، وصدق عنوان الشجاع معلول لقيام الشجاعة .. وهكذا. وعليه فيكون صدق كل من هذه العناوين على هذا الشخص الواحد معلولا لعلة غير ما هو علة لصدق الآخر ، كما هو واضح.
فالنتيجة هي ان الجهات في صدق العناوين الاشتقاقية بما انها جهات تعليلية فتعددها لا يوجب تعدد المعنون الخارج. ومن هنا يكون التركيب بين العنوانين الاشتقاقيين كالأبيض والحلو والمصلى والعاصب وما شاكلهما في مورد الاجتماع اتحاديا ، لفرض ان المعنون واحد وجودا وماهية ، والتعدد انما يكون في العرضين القائمين به.
واما إذا كانا العنوانان من العناوين الذاتيّة كالعلم والشجاعة والقدرة وما شابه ذلك ، فمن الطبيعي ان تعددها يوجب تعدد المعنون في الخارج ، ضرورة ان الجهات فيها تقييدية ، فلا يعقل اتحاد العنوانين منها خارجا ، ولا يمكن ان يكون التركيب بينهما اتحاديا ، بداهة ان التركيب الاتحادي انما يعقل بين جزءين يكون أحدهما قوة محضة والآخر فعلية كذلك كالمادة والصورة ، واما بين الاتحاد امرين فعليين فلا يعقل ، لوضوح ان كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى.
وعلى هذا الضوء فلا محالة تكون جهة الصدق في صدق كل من تلك المبادي جهة تقييدية. ومن الواضح ان الجهة التقييدية توجب تعدد المعنون خارجا ـ مثلا ـ ما ينطبق عليه عنوان العلم غير ما ينطبق عليه عنوان العدل في الخارج ، لاستحالة اتحادهما فيه ، غاية الأمر انهما يكونان متلازمين في الوجود في مورد الاجتماع.
والوجه في ذلك هو ان المبدأ المأخوذ بشرط لا بما انه ماهية واحدة وحقيقة فاردة فلا محالة يكون محفوظا بتمام ماهيته أينما سرى وتحقق ، ضرورة ان الصلاة