لا محالة ، بداهة استحالة انتزاع مفهومين تكون النسبة بينهما عموماً من وجه من موجود واحد بجهة واحدة ، وإلا لكانا متساويين ، فان ملاك التساوي هو ان يكون صدق كل منهما على افراده متحدا مع صدق الآخر على افراده في ملاك الصدق وجهته ، وهذا بخلاف المفهومين تكون النسبة بينهما عموما من وجه ، فان جهة الصدق في كل منهما مغاير لجهة الصدق في الآخر.
وعلى الجملة فالمفهومان لا يخلو ان من ان تكون جهة الصدق في كل منهما على جميع افراده واحدة ، أو ان تكون متعددة ، وعلى الفرض الثاني فاما ان كل ما يصدق عليه أحدهما مندرج في الآخر ومن مصاديقه وافراده ، واما ان لا يكون كذلك ، وعلى الأول لا محالة تكون النسبة بينهما التساوي ، لفرض انه يستحيل صدق أحدهما على شيء بدون صدق الآخر عليه ، وعلى الثاني تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، لفرض عدم مادة الافتراق من جانب أحدهما.
وعلى الثالث العموم والخصوص من وجه ، لفرض وجود مادة الافتراق من كلا الجانبين معاً.
ومن هنا يظهر انه لا تعقل النسبة بالعموم من وجه بين جوهرين ، بداهة استحالة اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت حقيقة واحدة ، وهذا واضح.
ومن ضوء هذا البيان قد اتضح ان القول بالجواز في المسألة يرتكز على ان تكون الجهتان تقييديتين في مورد الاجتماع ، والمفروض انهما كذلك. وعليه فلا محالة يكون مصداق المأمور به غير المنهي عنه ، غاية الأمر انهما متلازمان وجودا في الخارج. وقد مر في غير مورد ان الصحيح هو عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر خصوصاً إذا كان التلازم بينهما اتفاقياً ، كما في المقام كما ان القول بالامتناع فيها يرتكز على ان تكون الجهتان تعليليتين فانه على هذا لا محالة يكون المجمع واحداً وجوداً وماهية ، ومعه يستحيل ان يكون مصداقا للمأمور به