صدور المجمع منه قبيح ، ومع القبح الفاعلي لا تصح العبادة ، كما انها لا تصح مع القبح الفعلي.
فالنتيجة انه لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول فضلا عن القول بالامتناع ، ولكن قد تقدم ان نظريته (قده) هذه خاطئة جدا ولم تطابق الواقع أصلا ، لما عرفت من انه يمكن الحكم بصحتها من ناحية الأمر ، لما عرفت من إطلاق المتعلق وعدم المقتضي لتقييده بخصوص الحصة المقدورة. ومن ناحية الترتب ، لما ذكرناه هناك من انه لا مانع من الالتزام به في المقام أصلا. ومن ناحية الملاك ، لما عرفت من عدم القبح الفاعلي بالإضافة إلى إيجاد ما ينطبق عليه المأمور به.
الخامسة ـ قد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه تصح العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقاً أي في العبادات والتوصليات ، وان كان معصية للنهي أيضاً وتبطل على القول بالامتناع مع العلم بالحرمة ، وكذا مع الجهل بها إذا كان عن تقصير مع ترجيح جانب النهي ، وتصح إذا كان عن قصور. ولكن قد ذكرنا سابقاً عدم تمامية جميع ما أفاده (قده) فلاحظ.
السادسة ـ ان الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقاً أي بلا فرق بين كون المكلف عالماً بالحرمة أو جاهلا بها أو ناسياً ، وكذا بلا فرق بين كون الحرمة أهم من الوجوب أو بالعكس أو كونهما متساويين ، وباطلة على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي مطلقاً أي من دون فرق بين العلم بالحرمة والجهل بها كان جهله عن قصور أو عن تقصير. نعم صحيحة على هذا الفرض في صورة واحدة وهي صورة النسيان ، كما انها صحيحة على هذا القول مع ترجيح جانب الوجوب.
السابعة ـ ان المحقق صاحب الكفاية (قده) قد اختار في المسألة القول