متعدد كذلك ، لنحكم على الأول بالامتناع وعلى الثاني بالجواز ، ولأجل ذلك الصحيح هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول بالامتناع والجواز مطلقاً.
نعم ما ذكره (قده) من ان النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين ، فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا متين جدا ، كما سبق بشكل واضح.
العاشرة ـ ان الغصب عنوان انتزاعي ، وليس من الماهيات المقولية بداهة انه ينطبق على مقولات متعددة ، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل ان ينطبق على مقولة أخرى.
الحادية عشرة ـ قد تقدم ان الصلاة بتمام اجزائها غير متحدة مع الغصب خارجا ، الا في السجدة حيث انها متحدة معه في الخارج ومصداق له ، وعلى هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتاً أو عرضا أو كانت السجدة على أرض مباحة مثلا أو مملوكة ، فلا مانع من القول بالجواز أصلا.
الثانية عشرة ـ قد سبق ان الهوى والنهوض من مقدمات الصلاة لا من اجزائها.
الثالثة عشرة ـ ان الصحيح عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة.
الرابعة عشرة ـ ان النسبة بالعموم من وجه لا تتصور بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض ، لفرض انهما متباينان ماهية ووجودا فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر. وقد تقدم ان النسبة كذلك انما تتصور بين عنوانين عرضيين وعنوان عرضي وذاتي.
الخامسة عشرة ـ ان التركيب بين المادة والصورة حقيقي لا انضمامي ، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) ، حيث يرى ان التركيب بينهما انضمامي ، ولكن قد