الغصب هي الصلاة مع الركوع والسجود ، وليست وظيفته الصلاة مع الإيماء بدلا عنهما. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى المفروض جواز تصرف المتوسط في الدار المغصوبة بغير اختياره بمقدار تقتضيه الضرورة ، لفرض ارتفاع حرمته من ناحية الاضطرار أو نحوه. ومن ناحية ثالثة قد تقدم انه لا فرق بين ان يكون المكلف فيها على هيئة واحدة ووضع فارد أو على هيئات متعددة وأوضاع مختلفة ، وليس كون المكلف على هيئات متعددة تصرفا زائدا بالإضافة إلى كونه على هيئة واحدة ، كما سبق بشكل واضح.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي الثلاث هي جواز الصلاة فيها مع الركوع والسجود وعدم وجوب تأخيرها إلى ان يرتفع الاضطرار ويأتي بها في خارج الدار.
واما على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) فلا تجوز الصلاة فيها مع التمكن من الإتيان بها في خارج الدار ، والوجه فيه ما عرفت من ان الركوع عنده من التصرف الزائد بالإضافة إلى مقدار الضرورة فلا يجوز ، فاذن لا محالة وجب الاقتصار على خصوص الإيماء في الصلاة وترك الركوع والسجود ، ولكن بما ان المكلف متمكن من الصلاة معهما في غير المكان المغصوب كما هو المفروض فلا تنتقل وظيفته إلى الصلاة مع الإيماء فيه ، ضرورة انها وظيفة المضطر وغير المتمكن من الصلاة في تمام الوقت ، والمفروض في المقام ان المكلف متمكن من الصلاة في الوقت مع الركوع والسجود. ومن الواضح جدا انه مع هذا لا تنتقل وظيفته إلى بدلها الاضطراري وهو الصلاة مع الإيماء ، ضرورة انها غير مشروعة في حق المتمكن من الإتيان بصلاة المختار.
نعم لو كان مجرد الاضطرار كافياً في ذلك ولو لم يكن مستوعباً لتمام الوقت لمكان الإتيان بها مجزيا لا محالة إلا ان ذلك باطل قطعاً ، ضرورة ان الاضطرار الرافع للتكليف انما يكون رافعاً فيما إذا كان مستوعباً لتمام الوقت ليصدق عليه