لا ينافي الاختيار.
وعلى الجملة فقد ذكرنا ان التكاليف الوجوبية تمتاز عن التكاليف التحريمية في نقطة وهي ان في موارد التكاليف الوجوبية ترك المقدمة غالباً أو دائماً يفضي إلى امتناع موافقتها وامتثالها في الخارج تكويناً أو تشريعاً ، وفي موارد التكاليف التحريمية فعل المقدمة غالباً يفضي إلى امتناع موافقتها وامتثالها في الخارج كذلك ، فهما من هذه الناحية على طرفي النقيض.
وعلى أساس تلك النقطة قد ظهر حال الخروج فيما نحن فيه ، فان له ناحيتين أعني ناحية حرمته وناحية وجوبه ، فمرة ننظر إليه من ناحية حرمته وأخرى من ناحية وجوبه. اما من ناحية حرمته فقد عرفت انه لا إشكال في دخوله في موضوع القاعدة.
ولكن العجب من شيخنا الأستاذ (قده) كيف غفل عن هذه الناحية ولم يتعرض لها في كلامه أبداً لا نفياً ولا إثباتاً وأصر على عدم انطباق القاعدة عليه ، مع انه من الواضح جدا انه لو التفت إلى هذه الناحية لالتزم بانطباق القاعدة عليه ، بداهة انه (قده) لا يفرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية والتكاليف التحريمية ، لعدم الموجب له أبدا وهذا واضح. واما من ناحية وجوبه فعلى ما يراه (قده) من انه واجب شرعا من جهة دخوله في موضوع قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه فالامر كما أفاده ، لوضوح انه من هذه الناحية غير داخل في القاعدة ، لعدم الملاك له قبل إيجاد مقدمته وهي الدخول ، ليفوت منه ذلك بترك هذه المقدمة ، ليستحق العقاب على تفويته إذا كان باختياره. هذا من جانب ، ومن جانب آخر انه بعد إيجاد مقدمته بالاختيار لا يفوت منه الواجب على الفرض ، ليستحق العقاب على تفويته ، فاذن لا يمكن ان يكون الخروج من هذه الناحية داخلا في كبرى القاعدة. ولكن سنبين عن قريب إن شاء الله