ايام ، قال : « فليتم الصلاة » . فقال له : بلغني انك قلت خمساً . قال : « قد قلت ذلك » . فقال له أبو ايوب : أيكون أقلّ من خمس ؟ قال : « لا » (١) .
وهو معارض بصحيح زرارة عن الباقر علیهالسلام : « إذا دخلت أرضاً ، فايقنت ان لك بها مقام عشرة أيام ، فاتمّ الصلاة » (٢) ، وفي « اذا » معنىٰ الشرط ، والمشروط عدم عند عدم الشرط .
وحمل الشيخ الرواية الاُولىٰ علىٰ انّه من خصوصيات مكة والمدينة (٣) والفاضل على الاستحباب (٤) . وفيهما نظر :
اما الأول : فلانه يجوز المقام فيهما ، نوىٰ المقام مطلقاً أو لم ينو علىٰ الاصح ـ وهو مذهب الشيخ (٥) ـ فلا معنىٰ للتقييد بالخمسة ، فان التزم الشيخ بتوقف التمام علىٰ مقام الخمسة ـ كما وقفه ابن بابويه علىٰ العشرة (٦) ـ فهو مردود ، وان قال الشيخ : اذا اقام خمسة تأكد له التمام في الحرمين ، فهو محتمل ولكن ظاهر الرواية انه يصير حتماً ، ولهذا منع من التمام لأقل من خمس .
وأما حمل الفاضل ذلك علىٰ الاستحباب ، فان أراد به استحباب اتمام الصلاة بمقام خمسة فلم يصر إليه أحد من الاصحاب ، وان أراد به استحباب حضور الجمعة بذلك فلا بأس به ، إلّا انّ الرواية ليس فيها تعرّض للجمعة ، وانما صلاة الجمعة فرد من أفراد توابع الإقامة ، فان صحّ ان ذلك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ح ٨٤٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ح ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ ح ٨٤٧ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ذيل الحديث ٥٤٨ .
(٤) مختلف الشيعة : ١٠٧ .
(٥) الخلاف ١ : ٥٧٦ / ٣٣٠٢ ، النهاية : ١٢٤ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٣ / ذيل الحديث ١٢٨٤ .