القدر محصل للاقامة وجبت الجمعة وإلّا فلا .
والاصح اعتبار العشرة ، لانّ الرواية به اصحّ سنداً ، والقائل به أكثر عدداً ، بل لا نعلم فيه خلافاً لغير ابن الجنيد ، ولو عدت المسألة من الاجماع لم يكن بعيداً .
الخامس : لو حضر المسافر موضع إقامة الجمعة ، وجبت عليه وانعقدت به علىٰ احد القولين ، لصحتها منه فتنعقد به وتجب عليه ، والرواية الضعيفة عن غياث تضمنت ذلك (١) ، وهو فتوىٰ الشيخ في الخلاف (٢) وتبعه ابن ادريس (٣) والمحقق (٤) .
ومنع في المبسوط من الوجوب والانعقاد وان جاز فعلها (٥) ، والفائدة انّه لا يتم به العدد ، وتبعه ابن حمزة (٦) والفاضل (٧) ، لأنه ليس من اهل فرض الجمعة فهو كالصبي ، ولانّ الجمعة انما تنعقد بالمسافر تبعاً لغيره ، فكيف يكون متبوعاً ؟ ولانّه لو جاز ذلك جاز انعقادها بجماعة المسافرين وان لم يكن معهم حاضرون .
واجيب بان الفرق بينه وبين الصبي عدم التكليف ، فانّه لا يتصور في حق الصبي الوجوب بخلاف المسافر ، ونمنع التبعية للحاضر ، والالتزام بانعقادها بجماعتهم ، والظاهر ان الاتفاق واقع علىٰ صحتها بها واجزائها عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ ، عن حفص بن غياث .
(٢) الخلاف ١ : ١٣٩ المسألة ٢١ .
(٣) السرائر : ٦٤ .
(٤) المعتبر ٢ : ٢٩٢ .
(٥) المبسوط ١ : ١٤٣ .
(٦) الوسيلة : ١٠٣ .
(٧) مختلف الشيعة : ١٠٧ .