الظهر .
السادس : الافضل للمسافر حضور الجمعة ، ليفوز بصفة الكمال .
أمّا المرأة فالافضل لها ترك السعي إلىٰ الجمعة ، لما مرّ في رواية أبي همام (١) . ولا فرق بين المسنّة والشابة ، لظاهر الخبر ، ولعموم الأمر لهنّ بالستر .
الأمر الخامس : الحرية ، فلا تجب علىٰ العبد باجماعنا ، وهو قول أكثر العامة (٢) .
وأوجبها داود عليه مطلقاً (٣) . وعن أحمد روايتان (٤) . وقال الحسن البصري وقتادة تجب علىٰ المخارج ـ وهو الذي يؤدي الضريبة ـ وعلىٰ المكاتب (٥) .
لنا : ما سبق ، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم .
ولا فرق بين اُم الولد وغيرها ، ولا بين المدبر وغيره ، وكذا من تحرر بعضه .
ولو هاياه المولىٰ فاتفقت في نوبته لم تجب ، لبقاء الرق المانع ، واستصحاب الواقع .
وأوجبه في المبسوط (٦) ـ وهو وجه للشافعية (٧) ـ لانقطاع سلطنة
__________________
(١) تقدمت في ص ١١٢ الهامش ٢ .
(٢) لاحظ : المجموع ٤ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ . روضة الطالبين ١ : ٥٣٩ .
(٣) لاحظ : المجموع ٤ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ .
(٤) لاحظ : المجموع ٤ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ .
(٥) لاحظ : المجموع ٤ : ٤٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ .
(٦) المبسوط ١ : ١٤٥ .
(٧) المجموع ٤ : ٤٨٥ .