السيد عن استخدامه . ويلزم مثله في المكاتب وخصوصاً المطلق ، وهو بعيد ، لأن مثله في شغل شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلىٰ الجدّ في الكسب لنصفه الحر ، فالزامه بالجمعة حرج عليه .
فرع :
لو قلنا بوجوبها علىٰ قول الشيخ ، ففي انعقادها به الوجهان السالفان ، ولا يكون للتشبث بالحرية أثر في الانعقاد .
ولو ألزمه المولىٰ بالحضور ، احتمل وجوبه لوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولىٰ ، وعدمه لأنه لا يملك ايجاب عبادة عليه . ولو حضر صحت منه ، وفي انعقادها به القولان المذكوران في المسافر والقائلان (١) .
واحتج في المختلف علىٰ منع انعقادها به ، بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفك التكليف عن وجه قبح ؛ لأن العبد لا يجب عليه الحضور ولا يجوز إلّا باذن مولاه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف من القبيح ، وهو الحضور المستلزم للتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهراً (٢) .
وجوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجب المشروط ، فانّه إن حضر ثمّ به العدد ، وإلّا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه ، كما في حق الأعمىٰ والمريض والبعيد اجماعاً ، وكما يقوله الفاضل وغيره في
__________________
(١) تقدم في ص ١١٧ ، التنبيه الخامس .
(٢) مختلف الشيعة : ١٠٧ .