وقد روىٰ العامة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « إذا قلت لصاحبك : انصت ، فقد لغوت » (١) .
وسأل أبو الدرداء اُبي بن كعب عن سورة تبارك متىٰ اُنزلت والنبي يخطب ، فلم يجبه ، ثم قال له : ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت . فاخبر النبي صلىاللهعليهوآله بذلك ، فقال : « صدق اُبّي » (٢) .
الثالث : قال المرتضىٰ رحمهالله : يحرم أيضاً من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (٣) ، نظراً إلىٰ الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (٤) .
الرابع : قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنّما هو في مَن يمكن في حقه السماع ، أما من لا يمكن ـ كالبعيد والاصم ـ فلا . ويجوز الكلام عند الضرورة ، كتحذير أعمىٰ من التردّي ، وشبهه .
الخامس : الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين ، لأنه في حكم الخطبة . وجوّزه الفاضل ، لعدم سماع شيء يشغله عنه الكلام (٥) .
تنبيه :
روىٰ الاصحاب عن الصادق علیهالسلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (٦) وهو
__________________
(١) الموطأ ١ : ١٠٣ ، مسند ترتيب الشافعي ١ : ١٣٧ ح ٤٠٣ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٢٣ ح ٥٤١٦ ، مسند أحمد ٢ : ٢٧٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦٤ ، صحيح البخاري ٢ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨٣ ح ٨٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٠ ح ١١١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٠٤ .
(٢) مسند أحمد ٥ : ١٤٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٢ ح ١١١١ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢١٩ .
(٣) المعتبر ٢ : ٢٩٥ .
(٤) تقدّم في ص ١٣٥ الهامش ١ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٤ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٨ .