وثانيها : في محله .
وقد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر (١) .
وروىٰ حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا عبد الله علیهالسلام عن قول الله عزّ وجل ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) . قال : « التكبير في ايام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلىٰ صلاة الفجر يوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات » (٢) ، ومثله رواه زرارة عن الباقر علیهالسلام (٣) .
وقال ابن بابويه : يكبّر في الفطر عقيب الظهر والعصر يوم الفطر أيضاً (٤) . ولم نقف الآن علىٰ ماخذه مع أن الأصل العدم والشهرة تؤيده .
وقال ابن الجنيد : التكبير عقيب الفرائض واجب ، وعقيب النوافل مستحب (٥) لما رواه حفص بن غياث باسناده إلىٰ علي علیهالسلام قال : « علىٰ الرجال والنساء ان يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلىٰ من صلّىٰ وحده ، ومن صلىٰ تطوعاً » (٦) .
ولو فاتته صلاة فقضاها كبّر عقيبها ولو خرجت أيامه ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « فليقضها كما فاتته » (٧) .
ولو تركه الإمام كبّر المأموم .
__________________
(١) تقدمت في ص ١٧٨ الهامش ٢ .
(٢) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢٠ .
(٣) الكافي ٤ : ٥١٦ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ح ٩٢١ .
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٧ ، وهو ظاهر الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ . وفي المقنع المطبوع : ٤٦ في عشر صلوات والظاهر انه تصحيف ست صلوات راجع في ذلك الحدائق الناظرة ١٠ : ٢٧٧ ، وانظر : ٢٨٥ ، مفتاح الكرامة ٣ : ١٨٥ .
(٥) مختلف الشيعة : ١١٥ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٦٩ .
(٧) عوالي اللآلي ٣ : ١٠٧ ، المهذب البارع ١ : ٤٦٠ .