الرواية في باب السهو المتضمّنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها (١) .
ونفاه في المعتبر ـ وتبعه الفاضل (٢) ؛ لأنّه ذكر تجاوز محله ، فيسقط بالنافي السليم عن المعارض (٣) . وكأنه عنىٰ بالنافي دلالة الاصل علىٰ عدم القضاء وان الفائت لا يجب قضاؤه ، وعنىٰ بالمعارض الأمر الجديد الدالّ علىٰ القضاء فانه منفي ، وللشيخ ان يبدي وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها .
ولو تذكر وهو آخذ في الركوع ، ولما ينته الىٰ حدّ الراكع ، رجع اليه قطعاً .
ولو قلنا : بتقديم التكبير علىٰ القراءة في الاُولىٰ ، فنسيه حتىٰ قرأ ، لم يعد اليه ، قاله في المعتبر ، لفوات محله (٤) .
وليس ببعيد وجوب استدراكه أو ندبه علىٰ اختلاف القولين ؛ لانه محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعاً فيه ، ولان الروايات المتضمّنة لتأخّره عن القراءة في الركعتين اقل احوالها ان يقتضي استدراكه إذا نسي .
وفي التذكرة اوجب استدراكه ، وتوقّف في اعادة القراءة ، من حيث عدم وقوعها في محلها ، وصدق القراءة (٥) . والأولىٰ اعادتها .
ولو ذكر في اثنائها قطعها وأتىٰ به ثم استأنف القراءة .
__________________
(١) سبق في ص ٣٥ ، ضمن المسألة الرابعة من السهو .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٦١ .
(٣) المعتبر ٢ : ٣١٥ .
(٤) المعتبر ٢ : ٢١٥ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٨ .